responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 3

مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

[٦]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ بما بقي.

[٧]

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.

[٨]

٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال : يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.

[٩]

٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق


* ـ ٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق.

[٧] التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.

[٨] التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.

[٩] التهذيب ج ٢ ص ٣١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست