responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 29

 

[٩٧]

٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

[٩٨]

١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.

[٩٩]

١١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

[١٠٠]

١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :

[١٠١]

١٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت


* ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.

[٩٨] ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢. ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

[١٠١] التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست