١ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال :
أبو عبد الله عليهالسلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب
الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن
تفاضلا في المقدار.
١ ـ الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقه عن الحكم بن عتيبة
قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم
له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية
وعشرون
سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان
فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمس مائة درهم وهي
* ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٤
الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٩٢.
[١٠٨٧] التهذيب ج ٢ ص ٥٣٠
وهو جزء من حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
الفقيه ص ٣٧٥.