responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 285

على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :

[١٠٧٨]

٥ ـ ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

[١٠٧٩]

٦ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار [١] والعجماء [٢] جبار والمعدن جبار.

[١٠٨٠]

٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :

[١٠٨١]

٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام


[١] الجبار : بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.

[٢] العجماء : البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.

* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩.

[١٠٧٩] التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨.

[١٠٨٠] التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

[١٠٨١] التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست