٥ ـ ما رواه
يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله
عليهالسلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على
دابته فتصيب
برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت
فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار [١] والعجماء [٢]
جبار والمعدن جبار.
٧ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي
ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على
حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون
انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :