١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا
وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
٢ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول
قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل
أحدهما
قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
٣ ـ يونس عن
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجلان
والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما
وإلا أخذوا دية صاحبهم.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول
فأيهم شاؤوا
قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
* ـ ١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦
الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.
[١٠٦٥] ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب
ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ واخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص ٣٨٧.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 281