٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن مكاتب
فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته
دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته
عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته
يفقأ عين الحر أو ديته فإن كان خطأ هو يمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم
وأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال : هو
بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره.
لان الوجه في
الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير
فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك
كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير.
١ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين
قريتين فقال : يقاس
ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.