responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 274

قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :

[١٠٣٨]

١٠ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

[١٠٣٩]

١١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.

١٥٩ ـ باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الاخر

[١٠٤٠]

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء ، الجميع ، يدل على ذلك :

[١٠٤١]

٢ ـ ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام


* ـ ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.

[١٠٤٠] ١٠٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست