responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 272

أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

[١٠٢٧]

٦ ـ جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

[١٠٢٨]

٧ ـ يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله.

١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد

[١٠٢٩]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

[١٠٣٠]

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

[١٠٣١]

٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

[١٠٣٢]

٤ ـ صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

[١٠٣٣]

٥ ـ جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


* ـ ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

[١٠٢٩] ١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.

[١٠٣١] ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست