١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم
ثمنه وضرب ضربا شديدا.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
٣ ـ أحمد بن
أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا
شديدا حتى لا يعود.
٤ ـ صفوان عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال :
قلت قول الله تعالى « كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى » قال قال :
لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه
دية العبد.