اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 270
قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة
وأربعة
آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه
نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي
يدل على ما قلناه :
١١ ـ ما رواه
ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس
فليعط أهله
دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما
غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر
القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما
ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
فأما رواية أبي
بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ،
وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه
لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :
١٢ ـ ما رواه
محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم
مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.