responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة.

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

[٩٦٩]

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض قال قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره : فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

[٩٧٠]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » إلى آخر الآية ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع


* ـ ٩٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ بتفاوت في السند والمتن.

[٩٧٠] التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست