responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 254

 

[٩٦١]

٦ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع.

[٩٦٢]

٧ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

فهذه الأخبار لا تنافي الاخبار الأولة لان الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها ، ويؤكد ذلك :

[٩٦٣]

٨ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل.

[٩٦٤]

٩ ـ الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل


* ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ بتفاوت في السند.

[٩٦٣] ٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست