١ ـ أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى
الامام قطعه ، فان
قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة
قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى
إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.
٢ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان
مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه
قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه
إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اقطعوا يده فقال صفوان
تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول
الله
صلىاللهعليهوآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته
إذا رفع إليه؟
قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال :
إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به
فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عليهالسلام :
اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله