responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

[٩٥١]

١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.

[٩٥٢]

٢ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

[٩٥٣]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله


* ـ ٩٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨.

[٩٥٢] ٩٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست