responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 25

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ، ويؤكد ذلك أيضا :

[٧٩]

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل.

والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :

[٨٠]

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

[٨١]

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها.

[٨٢]

٧ ـ الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال :


* ـ ٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.

[٨٠] ٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

[٨٢] التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست