responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 248

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

[٩٤١]

١ ـ أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

[٩٤٢]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت يدك.

[٩٤٣]

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.

[٩٤٤]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا


[٩٤١] ٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليه‌السلام.

[٩٤٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وهو ذيل حديث.

[٩٤٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست