٥ ـ علي بن
إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت
عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة
فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه
وطائفة قالوا
أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن
تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن
أحصن جلد مائة.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش
ولا يقطع المختلس.
٨ ـ الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في
الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا.
٩ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النباش قال :
إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.