responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 242

بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك :

[٩١٤]

٥ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

[٩١٥]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

[٩١٦]

٢ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

[٩١٧]

٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال


* ـ ٩١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢

[٩١٥] ٩١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.

[٩١٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست