٩ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟
قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
١١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران
جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق
خمس دينار.
١٣ ـ عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع
أو غير ذلك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
١٤ ـ يونس عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليهالسلام
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع
من دونه.
[١] لا يخفى ان ذكر
رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها
في أخبار الباب.