٣ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟
فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
٦ ـ عنه عن
القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت :
وكم ثمنها؟
قال : ربع دينار ، وقال عليهالسلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار
وقد قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من
الدراهم.
فلا ينافي
الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ،
أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد
بين
أبو عبد الله عليهالسلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب
حين
سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن
نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.