responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 235

 

[٨٨٣]

٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا.

أبواب شرب الخمر

١٣٧ ـ باب من شرب النبيذ المسكر

[٨٨٤]

١ ـ يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[٨٨٥]

٢ ـ يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[٨٨٦]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان أخذ به ثالثة قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.


* ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ بزيادة ( والعقار ).

[٨٨٤] ٨٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢.

[٨٨٦] التهذيب ج ٢ ص ٤٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ وذكر صدر الحديث

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست