٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي
قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من
الورثة وطلبه
فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان
فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما
جميعا.
١ ـ يونس عن
هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ،
ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
٢ ـ يونس عن
ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين
عليهالسلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ،
ويقتل في الثالثة كما
يقتل صاحب الخمر.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه
فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ قال : إذا أخذ
شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت :
فان أخذ به ثالثة قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب
النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.
* ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨
الكافي ج ٢ ص ٣١٠ بزيادة ( والعقار ).