responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 230

من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.

[٨٦٢]

١٠ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.

[٨٦٣]

١١ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.

[٨٦٤]

١٢ ـ وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.

فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.

[٨٦٥]

١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين.

فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :

[٨٦٦]

١٤ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[٨٦٧]

١٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد


* ـ ٨٦٢ ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.

[٨٦٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست