٥ ـ عنه عن ابن
محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر
عليهالسلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم
يسمهم فإنما
عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما
يجلد بحقها.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا
زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو
مملوكا.