responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 228

 

[٨٥٢]

٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.

١٣١ ـ باب المملوك يقذف حرا

[٨٥٣]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

[٨٥٤]

٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.

[٨٥٥]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.

[٨٥٦]

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.

[٨٥٧]

٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

[٨٥٨]

٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا


* ـ ٨٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.

[٨٥٣] ٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

[٨٥٥] ٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.

[٨٥٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.

[٨٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست