١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين
ضرب حدا
واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا
فجلده حدا واحدا.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين
لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا
قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل
إنسان حد ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم
قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.
* ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤
الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٧٠ بتفاوت.