٩ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام
قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال : فقلت هو القتل؟ قال :
هو ذاك.
١٠ ـ وروى محمد
بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه
عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الذي يأتي
بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل
دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا
إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ،
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك
مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون