responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 220

عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

[٨٢٢]

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا [١] من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.

[٨٢٣]

٦ ـ محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال واتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقن بالنار.

[٨٢٤]

٧ ـ فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم والا جلد.

[٨٢٥]

٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : عليه


[١] الاهدار : هو الاسقاط والهادر هو الساقط.

* ـ ٨٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ ضمن حديث.

[٨٢٣] ٨٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.

[٨٢٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٦٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست