اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 211
عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم
وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من
الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
١٢٢ ـ باب المريض
المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب
محرما فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرجون [١] فيه ماءة شمراخ [٢] فضربه
مرة واحدة فكان الحد.
٢ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم [٣] قصير قد سقط بطنه وقد در
عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول
الله
صلىاللهعليهوآله أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى
الله
عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق [٤] فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.