اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 210
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من
حكايته
قضية أمير المؤمنين عليهالسلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد
ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل
وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا
التفريط التعزير ، ويكون قوله عليهالسلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك
بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون
ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ،
يدل
على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان
للذي تزوجها
بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد.
١٢١ ـ باب المكاتبة
التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما
أديت من
مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها
مولاها بعد ذلك فقال عليهالسلام : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد
بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها
وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.