responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 207

بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :

[٧٧٣]

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.

[٧٧٤]

١٢ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال : عليه الرجم ، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم.

وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان عليهما الرجم ، فالوجه فيه ان نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعيا فإنه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من أنها إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء ، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.


* ـ ٧٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٩.

[٧٧٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٥١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست