responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 204

انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :

[٧٦٢]

١٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

[٧٦٣]

١ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

[٧٦٤]

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.

[٧٦٥]

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

[٧٦٦]

٤ ـ يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.


* ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.

[٧٦٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

[٧٦٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

[٧٦٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٦٦.

[٧٦٦] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست