١٣ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات.
١ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية
والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه
عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت :
فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
٣ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان
له فرج يغدو عليه ويروح.