responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 202

الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية فيه ، والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي ، وعبد الله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك :

[٧٥٩]

١٠ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.

لان قوله عليه‌السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

[٧٦٠]

١١ ـ وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا


* ـ ٧٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

[٧٦٠] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست