responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 201

والذي قد أملك [١] ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

[٧٥٣]

٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

[٧٥٤]

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.

[٧٥٥]

٦ ـ أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

[٧٥٦]

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

[٧٥٧]

٨ ـ وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.

[٧٥٨]

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد


[١] المملك الرجل إذا تزوج.

* ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥.

[٧٥٤] ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٣.

[٧٥٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.

[٧٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست