٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر
والبكرة جلد مائة
ونفي سنة.
٦ ـ أحمد عن
العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا
فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
٨ ـ وروى
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ،
وإذا
زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث
جلد ونفي سنة من مصره.