١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلامأيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا
مشركا؟ قال : لا.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا
له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
فلا ينافي
الخبر الأول ، لأنه عليهالسلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما
من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن
يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن
كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.