responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 2

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العتق

١ ـ باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا

[١]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.

[٢]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليه‌السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

٢ ـ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

[٣]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.

[٤]

٢ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

[٥]

٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن


* ـ ١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥

[٢] التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.

[٣] ٤ ـ ٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست