responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 198

ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام.

[٧٤١]

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن [١] الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو ، يعني نفسه.

١١٥ ـ باب ميراث المستهل

[٧٤٢]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

[٧٤٣]

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه ير ث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

[٧٤٤]

٣ ـ وروى حريز عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا يرث فإنه ربما كان أخرس.

[٧٤٥]

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.


[١] في نسختي ج ود ( عن الفضيل ).

* ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

[٧٤٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

[٧٤٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الفقيه ص ٤٣٧.

[٧٤٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست