اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 182
لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليهالسلام في رواية أبي بصير ومحمد
ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب
نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم
يدعه
أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما
على حال.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترثه [١] أمه
الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.
١٠ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ابن
الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.
فالوجه في
هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا
لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي
أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه
يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.