responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 182

لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

[٦٨٣]

٩ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترثه [١] أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.

[٦٨٤]

١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

[٦٨٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل


[١] في نسختي ب و ج ( ترث ).

* ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٤١.

[٦٨٤] ٦٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ والصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست