اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 155
فلا تنافي
الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من
خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا
المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا
تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ،
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله يتأول هذا الخبر ويقول
ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها
ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير
والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهماالسلام قال : إن الجد مع الاخوة من الأب
يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده
له أو قلت : جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما وإن كانا
أخوين
أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته
فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر
للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، فان ترك أخوة أو أخوات
لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال زرارة :
وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس
* ـ ٥٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.
[٥٨٣] التهذيب ج ٢ ص ٤١٩
الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٤٣٠ واخرج صدره
بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 155