اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 140
فلا ينافي الخبر
الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى
غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي
وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث
بالنسب ولا ينقص عنه على حال.
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك
في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي
فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له
أن يرد
إلى ما أوصى به الميت.
٢ ـ فأما ما
رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : « ولا
تؤتوا
السفهاء أموالكم ».
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية
دون الحظر ، والثاني أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك
لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول.
* ـ ٥٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥
الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٢.