responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 138

لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

[٥١٦]

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعط ورثته.

[٥١٧]

٣ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وارثا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

[٥١٨]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.

[٥١٩]

٥ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته ، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل


* ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

[٥١٨] ٥١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست