اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 138
لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال : الوصية لوارث
الذي
أوصى له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي
فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن
سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل
أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعط ورثته.
٣ ـ عنه عن
محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال :
سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له
وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وارثا قال : اجهد على أن
تقدر
له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل
عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.
٥ ـ وما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل
بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون قوله ليس بشئ يعني
ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته ، والثاني
أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل
* ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ التهذيب ج ٢
ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.