responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 137

ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : انه ليس في الخبر الأول انه كان اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.

٨٤ ـ باب من أوصى فقال حجوا عنى مبهما ولم يبينه

[٥١٣]

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة القمي عن محمد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني. مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب : بحج ما دام له مال يحمله.

[٥١٤]

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال : يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ.

فلا ينافي الخبر الأول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي أطلقه في الخبر الأول ولا تنافي بين الخبرين.

٨٥ ـ باب الموصى له يموت قبل الموصى

[٥١٥]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى


* ـ ٥١٣ ـ ٥١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٦.

ـ ١٥ ٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست