responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 136

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه.

فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.

٨٣ ـ باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

[٥١١]

١ ـ البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال : فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردان [١] عبدين كما كانا.

[٥١٢]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام


[١] بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف ( يردا ).

* ـ ٥١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥.

[٥١٢] التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست