responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 134

تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

[٥٠٤]

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني : أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.

٨١ ـ باب من أوصى لمملوكه بشئ

[٥٠٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

[٥٠٦]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا وصية لمملوك.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من


* ـ ٥٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.

[٥٠٥] ٥٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست