اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 134
تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله
عزوجل : « إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها
رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
٣ ـ فأما ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيهعليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من
ماله فهو سهم من عشرة.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن
يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني :
أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه
في الجزء سواء.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم
المملوك بقيمته ثم ينظر
ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع
قيمته ،
وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.