٨ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من
ماله؟ قال : سبع ثلثه.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل
الاخبار الأولة على الوجوب والأخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد
من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد
من ثمانية
لقول الله تعالى : « إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ».
٢ ـ علي عن
أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليهالسلام ، ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا
الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟
فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا
فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال : السهم واحد من
ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله