اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 131
ابن الحسين بن بابويه القمي رحمهالله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة
ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك.
٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل
الله فقيل لها
نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهمالسلام فقالت :
اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليهالسلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت :
مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا
كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له :
مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى
شلقان [١].
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج
به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة
أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي
ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك
وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر
الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليهالسلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن
[١] في هامش نسخة د
ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليهالسلام.