responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 131

ابن الحسين بن بابويه القمي رحمه‌الله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك.

[٤٩٣]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم‌السلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان [١].

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.

٧٩ ـ باب من أوصى بجزء من ماله

[٤٩٤]

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه‌السلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن


[١] في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه‌السلام.

* ـ ٤٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨.

[٤٩٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست