responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 122

ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

[٤٦٣]

١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.

والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :

[٤٦٤]

١٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

[٤٦٥]

١٥ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

[٤٦٦]

١٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال :


* ـ ٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤٠٦.

[٤٦٤] ٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.

[٤٦٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست