responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120

عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

[٤٥٤]

٤ ـ علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

[٤٥٥]

٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة [١] » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.

[٤٥٦]

٦ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[٤٥٧]

٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

[٤٥٨]

٨ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت


[١] زيادة من نسخة ب و ج وهامش التهذيب.

* ـ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ص ٤١٣. ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست