اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 118
دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي
بين
الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته
يؤدي من ماله.
١ ـ محمد بن
الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل كان أوصى
إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام
لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.
٢ ـ علي بن
الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد
ابن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما
خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام
عن ذلك فقال : ذلك له.
قال محمد بن
الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله أن
هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما
متنافيان
وليس الامر على ما ظن لان قوله عليهالسلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب
الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني
الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى
عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
* ـ ٤٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.
[٤٤٨] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥
الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١٠.
[٤٤٩] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥
الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١١.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 118