اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 114
إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن
أراد الوقوف
عليه وقف من هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد
على
الثلث إذا كان متهما ، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا
ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري
وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال : قضى أمير المؤمنين علي
عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
أنه يلزمه ذلك في
حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا
عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ،
وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليهالسلام :
من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن
يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٢ ـ الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن
الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم
أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه
أهل
العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم
فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت
له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر
عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت
* ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩
الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.
[٤٣٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩
الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤١٦.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 114