١٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون
محمولا على الاستحباب.
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا
كان مليا.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا
قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.