responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 110

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

[٤٢٠]

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[٤٢١]

١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

[٤٢٢]

١٦ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير تضمن الفرق بين النحل والهبة ، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

[٤٢٣]

١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.


* ـ ٤٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

[٤٢١] ٤٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج أخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

[٤٢٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست