responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 11

إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد. [١]

[٣٢]

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو لا يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق للعبد أو العبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له ، وإن لم يعلم فما له لولد سيده.

قال محمد بن الحسن هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فإن بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك.

[٣٣]

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قال : لمملوكه أنت حر ولي مالك؟ قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حر برضاء المملوك.

٧ ـ باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد

[٣٤]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الأمة.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال ،


[١] نسخة في ج ود بعد قوله فهو للعبد ( وإلا فهو له أي وإن لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد )

* ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ص ٢٦٠.

[٣٣] التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ٢ ص ١٣٧.

[٣٤] التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست