responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 109

وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :

[٤١٥]

٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

ومنها : أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

[٤١٦]

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.

[٤١٧]

١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

[٤١٨]

١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه.

[٤١٩]

١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام


* ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

[٤١٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو ذيل حديث.

[٤١٧] ٤١٨ ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست